مركز المعجم الفقهي

3970

فقه الطب

- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 244 سطر 1 إلى صفحة 244 سطر 6 فروع : الأول : لو قال اقتلني وإلا قتلتك ، لم يسغ القتل ، لأن الإذن لا يرفع الحرمة . ولو باشر ، لم يجب القصاص ، لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن ، فلا يتسلط الوارث . الثاني : لو قال : اقتل نفسك ، فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم ، وإلا فعلى الملزم القود وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال